الشيخ مرتضى الحائري

242

شرح العروة الوثقى

مسألة 25 - لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [ 1 ] ، فلا يجوز المسح بماء جديد .

--> ( 1 ) في ص 175 وما بعدها . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 390 ح 5 من ب 15 من أبواب الوضوء .